محليات

قانون المصارف في مواجهة دستورية مفتوحة... ويعقوبيان تحذّر من الضغوط!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

توجّهت النائبة بولا يعقوبيان، برفقة المحامي محمد مغبط، إلى المجلس الدستوري، حيث قدّما مذكرة تتناول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية طعناً بالمادة الثالثة من القانون رقم 71 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والمعروف بقانون إصلاح المصارف (BRL).

وأوضحت النائبة بولا يعقوبيان بعد تقديم المذكرة ، بأن هذه المذكرة التي قدمتها إلى المجلس الدستوري تتضمّن دراسة قانونية معمّقة أعدّها المحامي محمد مغبط، وتركّز بصورة أساسية على المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، ولا سيما ما يتصل بصلاحيات مصرف لبنان المركزي وإدراج المادة 70 من قانون النقد والتسليف ضمنها.

ولفتت يعقوبيان إلى أن الدراسة تتناول مسألة إدراج المادة 70 أو عدم إدراجها في المادة الثالثة، من زاوية دستورية وقانونية، وتخلص إلى أن هذه المسألة، بحد ذاتها، لا تشكّل مخالفة للدستور.

وأشارت إلى أن المذكرة أُعدّت في ضوء المعلومات المتوافرة عن الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية، نظراً إلى عدم الاطلاع على تفاصيله الكاملة، ولا سيما ما إذا كان يستهدف الإجراءات المعتمدة في التصويت على المادة الثالثة أم مضمونها والأحكام التي تتضمنها.

وأضافت أن الدراسة حاولت الإحاطة بالاحتمالين، الشكلي والمتصل بمضمون المادة، بما يتيح عرض الحجج القانونية ذات الصلة أمام المجلس الدستوري.

وفي سياق متصل، شدّدت يعقوبيان على أهمية أن يمارس المجلس الدستوري صلاحياته ضمن الحدود التي يحددها الدستور والقانون، موضحةً أن دوره يتمحور حول الرقابة على دستورية القوانين، ولا يمتد إلى تفسير الدستور خارج الأطر والصلاحيات المقرّرة له.

كما أعربت عن تقديرها لقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، معربةً عن أملها في أن يتمكّن المجلس من البتّ بالطعن المتعلق بقانون إصلاح المصارف بعيداً من أي ضغوط سياسية، وأن يمارس دوره الرقابي وفقاً للأصول الدستورية والقانونية.

من جهته، أوضح المحامي محمد مغبط أن الدراسة القانونية التي أُعدّت لهذه الغاية تتناول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، مع التركيز على صلاحيات مصرف لبنان المركزي، والإشكالية المرتبطة بإدراج المادة 70 من قانون النقد والتسليف ضمنها.

وأشار إلى أن المذكرة تتناول احتمال أن يكون الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية متعلقاً بالشكل، وتحديداً بآلية التصويت على المادة، أو أن يكون منصبّاً على مضمونها والأحكام التي تتضمنها، مؤكداً أن الدراسة تعالج كلا الاحتمالين.

ولفت مغبط إلى أن إعداد المذكرة استند إلى المعلومات التي توافرت بشأن موضوع الطعن، في ظل عدم الاطلاع على تفاصيل المراجعة كاملة، ما استدعى مقاربة المسألة من جوانبها القانونية المحتملة، سواء لجهة الإجراءات المعتمدة أو لجهة مضمون المادة الثالثة والصلاحيات المرتبطة بها.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا