محليات

الحجار يقطع الشك باليقين: الداخلية أنجزت مهامها ولا تدخل بالتأجيل

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أنّه لا يتدخّل في كل ما يُتداول حول تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية أو التمديد لمجلس النواب، مشددًا على أنّ ما يتوجب على وزارة الداخلية قد أُنجز بالكامل.

وأوضح الحجار أنّ الحكومة لا علاقة لها بقرار التأجيل أو التمديد، باعتبار أنّ هذا الأمر يعود حصراً إلى مجلس النواب، كونه من صلب صلاحياته الدستورية.

وأضاف أنّ الأمل معقود على الدعوة إلى جلسة تشريعية، وفي حال انعقادها يُتوقع حصول انفراج يتيح حسم التباين القائم حول الدائرة 16. أما في حال عدم إقرار أي نصوص تشريعية جديدة، فستُجرى الانتخابات وفق الدوائر الـ15 المعتمدة، مع انتخاب 128 نائبًا، التزامًا بالقوانين النافذة.

ويأتي هذا التعميم في إطار التحضيرات الإدارية والقانونية التي تقودها وزارة الداخلية والبلديات للاستحقاق النيابي لعام 2026، حيث حدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المهل الرسمية لتقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، إضافة إلى الشروط والآليات الواجب اتباعها لتسجيل اللوائح الانتخابية.

وبموجب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين اعتبارًا من صباح الثلاثاء 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026، فيما تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح عند الساعة 24:00 من يوم الأربعاء 25 آذار 2026، تطبيقًا للمادة 51 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.

كما حدّد التعميم الشروط والمستندات المطلوبة لقبول الترشيحات، بما في ذلك التصريح المصدّق لدى الكاتب العدل، والمستندات الشخصية والمالية، وفتح حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية، وتعيين مدقّق حسابات، إضافة إلى إيداع المستندات المطلوبة لدى هيئة الإشراف على الانتخابات.

وفي ما يتعلّق باللوائح الانتخابية، نصّ التعميم على ضرورة انتظام المرشحين ضمن لوائح كاملة، وتسجيلها لدى وزارة الداخلية ضمن مهلة أقصاها 40 يومًا قبل موعد الانتخابات، على أن تنتهي مهلة تسجيل اللوائح عند الساعة 24:00 من يوم الاثنين 30 آذار 2026، من دون إمكان إجراء أي تعديل أو تسجيل جديد بعد هذا التاريخ.

وأشار التعميم أيضًا إلى إلغاء طلبات المرشحين غير المنتظمين ضمن لوائح حكمًا، مع استثناء وحيد يجيز استبدال أحد أعضاء اللائحة في حال وفاته بعد تسجيلها، شرط تقديم ترشيح البديل ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام قبل موعد الانتخابات.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا