تمديد شامل للمهل الضريبية… قرارات جديدة من وزارة المالية
صدر عن وزير المالية ياسين جابر، خمسة قرارات قضت بتمديد عدد من المهل المتعلقة بتقديم التصاريح الضريبية وتصاريح بيانات أصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
وجاء في القرار الأول تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة الناتجة عنها، إضافة إلى تقديم بيانات وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل، لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.
أما القرار الثاني، فقضى بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور عن سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها، لغاية 26 كانون الثاني 2026 ضمناً.
وفي القرار الثالث، تم تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، والمتوجبة على المكلفين بضريبة الدخل، وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، إضافة إلى تأدية الضريبة المتوجبة عنها، لغاية 26 كانون الثاني 2026 ضمناً.
وقضى القرار الرابع بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024، التي كانت تنتهي في 15 كانون الثاني 2026، بما في ذلك التصاريح الخاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، وتسديد الضريبة المتوجبة عنها، إضافة إلى مهلة تقديم بيان صاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، والتصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث، وذلك لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.
أما القرار الخامس، فنص في مادته الأولى على تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024، لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً، ويشمل:
التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
بيان بحصة الشريك من الأرباح أو الخسائر (النموذج أ49).
البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
ونصت المادة الثانية من القرار نفسه على تمديد مهلة تقديم التصاريح الورقية عن سنة 2024، لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً، وتشمل:
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
كما نصت المادة الثالثة على تمديد مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من القرار، لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.
وصدر البيان عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|