المالية تُحذر المتخلفين عن ضريبة "صيرفة" من الملاحقة القانونية
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) فيه:
"تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المنصوص عليها في مهلة تنتهي بتاريخ 15/1/2026 تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، علماً أن الإدارة الضريبية ستباشر عند انتهاء هذه المهلة بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية عن العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|