محليات

في انتظار التسوية حول قانون الانتخاب... هذا ما يحصل في المجلس!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ينتظر المجلس النيابي اجراء تسوية سياسية حول قانون الانتخابات النيابية بعدما اصبح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء من خلال انتظار تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، علما ان الحكومة في نهاية المطاف ستحيل اي مشروع إلى المجلس النيابي للبت به، مع الإشارة ايضا إلى ان اي تسوية سياسية ستعيد انعقاد الجلسة التشريعية من حيث انتهت (في 9 ايلول الفائت) وبالتالي فان عمل اللجان النيابية لم يتوقف.
بالتوازي، يبدو ان هناك كثافة تقديم اقتراحات قوانين إلى المجلس النيابي التي تتطلب درسا ومناقشة خصوصا تلك التي تتعلق بالصالح العام وشؤون المواطنين وبعض هذه المشاريع والاقتراحات يُرفع الى الهيئة العامة للمجلس لدرسه وإقراره.
ومن ابرز هذه الاقتراحات، تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية التي أقرته لجنة الادارة والعدل في 24 الجاري، فيما لم يحل اليها بعد اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله حول "افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة"، في آب الفائت.
وفي هذا الاطار تقول مصادر نيابية ان هذا الاقتراح يلامس فئة واسعة من اللبنانيين كونه مطلب العديد من المتعاقدين مع الدولة، لكنه يتطلب درسا واسعا وتوافقا حوله لا سيما انه يرتبط بكلفة مالية، لكن عبدالله في الاسباب الموجبة يشير إلى انه لا يكلف الخزينة اعباء إضافية بل يرمي إلى تحقيق العدالة والمساواة.
وتخلص المصادر الى القول: انه لا بد العودة في النهاية إلى التشريع من اجل البت بعدد من المشاريع والاقتراحات التي تهم المواطنين.

نص اقتراح النائب عبدالله
وفي ما يلي نص الاقتراح الذي قدمه عبد الله
اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001
وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد
وتقديمات تعاونية موظفي الدولة

المادة الأولى:
أ – يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
ب – لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.
المادة الثانية:
أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .
ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي إلى وزارة المالية.
على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه

دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:
- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
- أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
- تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.
المادة الرابعة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لما كان الدستور اللبناني قد نص في الفقرة (ج) من مقدمته على: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل."
ولما كان المشترع يعتبر أميناً على حقوق المواطنين وعلى تحقيق العدالة والمساواة في ما بينهم وعلى النظر اليهم على انهم سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
ولما كانت أهم خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجرد، ومن اهدافها تحقيق العدالة والمساواة.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد لجأت في كثير من الاحيان الى مفهوم التعاقد الوظيفي لتسيير عجلتها في مختلف القطاعات، وبالتالي فان المتعاقدين مع الدولة اللبنانية قاموا بالوظيفة العامة مثلهم مثل الموظفين الدائمين وسدوا الثغرات في الملاك الاداري العام.
ولما كان مجلس النواب قد سبق له ان اقر أكثر من قانون يجيز لبعض المتعاقدين الاختيار بين تقاضي تعويض الصرف وبين اختيار المعاش التقاعدي، ضمن أسس وشروط معينة.
ولما كان هذا المجلس قد سبق له أيضاً بأن أقر نظام التقاعد للأجراء العاملين في القطاع الخاص.
ولما كان من واجب الدولة حفظ كرامة المتعاقد الذي خدم الادارة لعشرات السنوات كما عيشه الكريم.
ولما لم يعد من الجائز حرمان، فقط، عدداً من المتعاقدين مع الدولة اللبنانية دون سواهم لما ينطوي هذا الامر على عدم المساواة والعدالة.
ولما كان هذا الاقتراح، وبالشروط والاجراءات الواردة به، لا يشكل أية أعباء اضافية على الخزينة، نظراً لاستفادة الخزينة من تعويض صرف المتعاقد بالإضافة إلى تقاضيها المحسومات التعاقدية التي ستترتب على المتعاقد.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره في أسرع وقت ممكن تحقيقاً للعدالة والمساواة.

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"
 

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا